⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1713 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم - كما هو ثابت بالحكم - لم يقدم على أخذ الأتربة المدعاة سرقتها إلا بناءً على بيع صادر له من آخر على اعتبار أنه مالك، فلا يكفي في إدانته بسرقتها ثبوت ملكية هذه الأتربة لمصلحة الآثار بل يتعين لمساءلته جنائياً عن سرقتها أن تبين المحكمة أنه كان وقت استيلائه عليها يعلم أن من باعه إياها لا يملكها وليس له حق التصرف فيها، فإذا لم يبين الحكم ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.