⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1700 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قاض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إلمام القاضي قبل نظر الدعوى بالجلسة بما تم في فيها من واقع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عده تكويناً لرأي معين استقر عليه بصدد إدانة المتهم، بل إن ما ينتهي إليه من تلك التحقيقات لا يكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله كقاض أكثر من فكرة أولية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل على حسب ما يتبينه في الجلسة من التحقيقات التي تتم أمامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 207 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه لا يجب على أحد الزوجين أن يفشي ما بلغه به الآخر أثناء الزيجة قد أفادت أنه يجوز الاستشهاد بأقواله لأن عبارة النص لا تفيد أكثر من إعفاء الشاهد من الإدلاء بالشهادة عن السر الذي استودعه.