⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 275 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-11-19 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فى اعلان السند التنفيذى - جزاء إغفاله أو عدم مراعاة أوضاعه
⚖️ عدم ضرورة إعلان المدين بما عداه
⚖️ تنبيه نزع الملكية - إعلانه - جزاء عدم الاعلان
⚖️ الحائز - حقوقه
⚖️ إجراءات الطعن - تقرير الطعن - تفصيل أسباب الطعن فى التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المرحوم ....................... مورث المطعون عليهم عدا الاول كان قد اقترض من بنك الاراضي مبلغا من المال ورهن له ضمانا للدين 9ف و 22ط و 3س شائعة في 46 ف و 15ط و 22س بزمام هورين وكفر هورين مركز السنطة وذلك بمقتضي عقد رهن رسمي محرر في 19/1/1928 ومسجل في 25/2/1928 . وبعقد بيع مسجل في 15/1/1940 اشتري الطاعن من ....................... ( المطعون عليه الثاني ) عن نفسه وبصفته وكيلا عن والدته زكية ابو الفتوح نصار 23ط و 16س وبمقتضي عقد حلول رسمي محرر في 28/9/1946 حول بنك الاراضي المصري ووزارة المالية حقوقهما الناشئة عن عقد الرهن المذكور للمطعون عليه الاول " ....................... " مقابل مبلغ 1470 جو 66م - ولما لم يقم ورثة المدين بسداد دين الرهن سار المطعون عليه الاول في اجراءات نزع ملكية العقار فاعلن تنبيه نزع الملكية الي الورثة في 28/5/1953 كما اعلن الطاعن بوصفه حائزا للعقار بتاريخ 28/6/1953 بتنبيه نزع ملكية وانذار منبها عليه بدفع الدين المطلوب او تخليه العقار والا جري التنفيذ في مواجهته ثم اودع المطعون عليه الاول قائمة شروط البيع واخطر بها الطاعن وحدد جلسة 17/3/1954 للنظر فيما عساه ان يقدم من اعتراضات . وفي 21/3/1954 قرر الطاعن بالاعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك للاسباب التي ذكرها بتقرير الاعتراضات وبتاريخ 24/4/1954 قضت محكمة طنطا الكلية في تلك الدعوى رقم 193/3/1954 بيوع بقبول الاعتراضات شكلا وفي الموضوع ببطلان اعلانه تنبيه نزع الملكية وما تلاه من اجراءات والزمت المطعون عليه الاول بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة فاستانف المطعون عليه الاول هذا الحكم امام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 103 سنة 4 ق التي قضت في 8/2/1955 بالغاء الحكم المستانف ورفض الاعتراضات علي قائمة شروط البيع والزمت الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين و 1000 قرش اتعاب المحاماة عنهما وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بجلسة 2/6/1959 ولم يحضر احد عن الطاعن وصممت النيابة العامة علي ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها الي طلب رفض الطعن فقررت دائرة الفحص احالة الطعن الي الدائرة المدنية وحددت لنظره جلسة 5/11/1959 وفيها اصر كل من الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة علي ما جاء بدفاعه الوارد بمذكرته . ومن حيث ان الطعن بني علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن في اولها وفي الشق الاخير من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من رفض الاعتراض المؤسس علي بطلان اجراءات التنفيذ لعدم اعلان جميع ورثة المدين قبل الشروع في التنفيذ . قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المادة 462 من قانون المرافعات تقضي بوجوب اعلان الورثة بالسند التنفيذي اذا كان المدين قد توفي قبل البدء في التنفيذ - والمطعون عليه الاول لم يعلن جميع ورثة المدين بالسند التنفيذي وانما جاء الاعلان مقصورا علي بعض الورثة وهم محمود ومحمد ومديحة مغفلا الباقين وهم عبد الحميد واحمد وسامي عبد الجواد مما يقتضي بطلان هذا الاعلان - كما جاء اعلان احد ورثة المدين وهو محمود محمد لاشين باطلا لان الاعلان وجه اليه مع انه كان قاصرا في ذلك الوقت مما كان يتعين معه توجيه الاعلان الي الوصي عليه ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد اغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه . ومن حيث ان هذا النعي مردود بان اعلان الحكم او السند الواجب التنفيذ للمدين والتنبيه عليه بالوفاء وان كان من الاجراءات التي رتب القانون علي اغفالها البطلان الا ان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام اذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به . واذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان هذا الاعتراض لم يبد الا من الطاعن وهو الحائز وهو غير المدين - فان النتيجة التي انتهي اليها الحكم برفض هذا الاعتراض صحيحة في القانون ولا جدوى من النعي ببطلان الاعلان لتوجيهه الي القاصر ....................... احد ورثة المدين دون وصيه لان الاعتراض بذلك هو للمدين او احد ورثته الذي وقع البطلان في حقه دون الحائز - ولا محل لما اثاره الطاعن في مذكرته الشارحة منه ان ما اعلن الي الورثة ليس هو السند التنفيذي لعقد القرض والرهن بل هو ترجمة له غير مذيلة بالصيغة التنفيذية - ذلك ان الطاعن لم يضمن سبب الطعن الوارد بالتقرير هذا النعي فلا اعتداد بتحدثه عنه بمذكرته الشارحة علي ما جري به قضاء هذه المحكمة . ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالغاء الحكم المستانف فيما قضي من قبول اعتراض الطاعن علي شروط البيع وبطلان اجراءات تنبيه نزع الملكية وما ترتب عليه من اجراءات اعلان التنبيه لورثة المدين قد اخطأ في تطبيق القانون . ذلك ان المحضر القائم بالاعلان سلمه مباشرة لجهة الادارة دون ان يثبت في اصل الاعلان وصورته الخطوات السابقة علي هذا التسليم عملا باحكام المادتين 11 و12 من قانون المرافعات مما يترتب عليه البطلان وفقا لحكم المادة 24 من ذات القانون ومتي بطل اعلان التنبيه فان اعلان الحائز بالدفع او التخلية يكون باطلا كذلك عملا بنص المادة 1072 من القانون المدني لان انذار الحائز وفقا لحكم هذه المادة لا يكون الا بعد التنبيه او معه وان من حقه كحائز ان يتمسك بهذا البطلان عملا بالفقرة الثانية من المادة 1073 من القانون المدني ويؤكد ذلك ايضا نص المادة 95/3 مرافعات التي تضع علي عاتق المحكمة القضاء من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة الدعوى اذا ما تبينت وجها من اوجه البطلان . ومن حيث ان هذا النعي مردود - اولا - بما اورده الحكم المطعون فيه بقوله : " وحيث ان بطلان اعلان التنبيه هو دفع متعلق بالمدين وحده وهو وحده صاحب الحق في ابدائه بالطريق القانوني وهو الاعتراض علي قائمة شروط البيع فاذا لم يبده فليس للحائز ان يتمسك بهذا الدفع لان المادة 642 من قانون المرافعات صريحة في انه يجب علي المدين والحائز والدائنين المشار اليهم في المادة 632/2 ابداء اوجه البطلان بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع والا سقط حقهم في التمسك بها . وحيث ان ورثة المدين لم يدفعوا ببطلان اعلان تنبيه نزع الملكية فليس للمستانف عليه الاخير حق ابداء هذا الدفع - اما ما جاء بالمادة 626/2 مرافعات من ان الانذار يجب ان يكون مصحوبا بتبليغ التنبيه فالغرض منه الا يسبق الانذار التنبيه " وما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون ذلك ان المادة 610 من قانون المرافعات وان اوجبت اعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه او في موطنه ورتبت البطلان علي مخالفة ذلك الا ان هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام اذ هو قد شرع لمصلحة المدين واذ كان الثابت ان ورثة المدين لم يتمسكوا بهذا البطلان فليس للحائز وهو الطاعن حق التحدث عنه ومردود ثانيا بان دفوع المدين التي يجوز للحائز ان يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها باجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات والتي هي مناط النزاع في هذه الدعوى . ومن حيث ان الطاعن ينعي في الشق الاومل من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه انه جاء مشوبا بقصور يعيبه ويبطله ذلك ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز سريان الحوالة في حقه وببطلان اجراءات التنفيذ تبعا لذلك تاسيسا علي ان المطعون عليه لم يعلن جميع الورثة بعقد الحوالة قبل اتخاذ اجراءات التنفيذ بل اعلن بعضهم فقط ولكن الحكم المطعون فيه اغفل مناقشة هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه . ومن حيث ان هذا النعي مردود بانه بالرغم من ان الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد تناولا الرد علي ما اثاره الطاعن في هذا الصدد اذ جاء بالحكم المطعون فيه ما ياتي : " وحيث ان محكمة اول درجة اصابت في قضائها برفض الاعتراض الاول المؤسس علي بطلان الاجراءات لعدم اعلان جميع ورثة المدين بعقد الحلول للاسباب الواردة بحكمها " بالرغم من ذلك فانه لا جدوى من اثارة هذا النعي ذلك ان المادة 460 من قانون المرافعات لم توجب في اجراءات النفي ذلك اعلان المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجة لاعلان ما عداها من الاوراق الخاصة بتحويل الدين . ومن حيث انه من جميع ما تقدم يبين ان الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين والتنبيه عليه بالوفاء وإن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به - فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الإعتراض لم يبد إلا من الطاعن وهو الحائز وهو غير المدين فإن النتيجة التى إنتهى إليها الحكم برفض هذا الإعتراض تكون صحيحة فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذى لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الإعتراض بذلك هو للمدين أو لأحد ورثته الذى وقع البطلان فى حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخص أو فى موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك، إلا أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين - وإن كان الثابت أن ورثة المدين لم يتمسكوا بهذا البطلان فليس للحائز حق التحدث عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده، ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات فى إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذى المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجه لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد فى تقرير الطعن فلا إعتداد بتحدثه عنه بمذكرته الشارحة على ما جرى به قضاء محكمه النقض.