الطعن رقم 1698 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة 11 من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1937 قد نصت على اختصاص المحاكم الوطنية بالنظر في الدعاوي المقامة على الفاعلين والشركاء - أياً كانت جنسيتهم - في الجنايات والجنح التي ترتكب ضد قضاة المحاكم الوطنية ومأموريها أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها، كما نصت على أن عبارة "مأموري المحاكم" تشمل الكتبة ومساعديهم والمترجمين والمحضرين الأصليين.