الطعن رقم 1694 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لكل من الخصوم الحق في أن تسمع شهوده متى كانت الواقعة المراد الاستشهاد بهم عليها متعلقة بالدعوى، فليس للمحكمة أن ترفض طلب سماع شهود النفي وتبدي رأيها فيما سوف يقوله أولئك الشهود إذا ما سمعوا، فإن سلطتها في تقدير الشهادة لا تكون إلا بعد سماعها.