⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1694 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لكل من الخصوم الحق في أن تسمع شهوده متى كانت الواقعة المراد الاستشهاد بهم عليها متعلقة بالدعوى، فليس للمحكمة أن ترفض طلب سماع شهود النفي وتبدي رأيها فيما سوف يقوله أولئك الشهود إذا ما سمعوا، فإن سلطتها في تقدير الشهادة لا تكون إلا بعد سماعها.