الطعن رقم 1693 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب في مذكرة مقدمة منه ضم تقرير الكشف بالأشعة على المجني عليه لاستبانة أثر الإصابة في أذنه، ولكنه لم يتمسك بهذا الكشف ولم يصر على طلب ضمه في مرافعته الأخيرة بالجلسة، فلم تضم المحكمة الكشف وقالت في حكمها إن المتهم لم يعترض على عدم ضمه، فلا يكون ثمة محل لنعيه عليها أنها لم تضمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الواجب هو أن يذكر الحكم مادة العقوبة أما الإشارة إلى النص الخاص بوقف تنفيذها فلا يبطله.