⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1691 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مخالفة قواعد المرور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سيارات
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت لائحة السيارات لم تنص على أنه يجب على سائق السيارة أن يلزم السير على يمين الطريق فإن العرف جرى على ذلك واستقر نظام المرور عليه بحيث إذا ما خولف هذا العرف حق على المخالف أن يؤخذ بمقتضى المادة 28 من لائحة السيارات التي تحظر قيادة السيارات بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور وممتلكاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان وجه الخطأ المسند إلى المتهم هو أن الحادث نشأ من إهماله وعدم احتياطه وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارته على يسار الطريق، وكانت المحكمة في حكمها بإدانته، وهي في صدد بيان ظروف الحال التي كان يسير فيها والتي نجم عنها بحسب هذه الظروف قتل المجني عليه، قد قالت إنه كان يسير بسرعة فذلك لا يعد تعديلاً في التهمة.