الطعن رقم 1687 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-3-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته وضرب آخر ضرباً بسيطاً، وكانت الواقعتان قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد، وفصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضي الإحالة، فأحالها إلى محكمة الجنايات والجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً، فهذا يكون خطأ، إذ ما دامت الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى هذا الارتباط الذي لا يقبل التجزئة لكونهما قد انتظمهما فكر جنائي واحد وحصلتا في ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هي التي تملك الحكم في الجريمة التي عقوبتها أشد.