الطعن رقم 1683 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم هو الذي ألقى بالعلبة التي بها المخدر طواعية واختيارا عندما شاهد رجال البوليس قادمين، فهذا يدل على تخليه عنها وعدم أحقيته في الطعن على من يلتقطها ويطلع على ما فيها.