الطعن رقم 1678 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قتل اقترنت به جناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن, وكان تقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع, فإن الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من تحليف المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى إذا ما رأت سماعه كشاهد, ولا من تحليف من كان متهماً في واقعة مرتبطة بالواقعة التي سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر لنظرها أمام محكمة أخرى.