الطعن رقم 1677 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد حكم عليه ابتدائيا بالحبس سنة، فاستأنف ونظر الاستئناف على أساس أن العقوبة المقضي بها عليه ابتدائيا هي ستة شهور، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بالتأييد، ثم عارض المحكوم عليه فقضي باعتبار معارضته كأنها لم تكن ونفذت العقوبة عليه على الاعتبار الثابت بالحكم الاستئنافي، ثم رجعت النيابة فأمرت بإعادة التنفيذ رغم ما هو ثابت بجدول النيابة من أن الحكم سبق تنفيذه، فرفع المحكوم عليه إشكالاً طلب فيه وقف التنفيذ، وحكم برفضه، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وكان الظاهر مما أورده في طعنه أن الحكم بالسنة قد تم تنفيذه عليه، فهذا الطعن لا يكون ثمة وجه لنظره لعدم الجدوى منه.