الطعن رقم 270 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات صاحب العمل - تهيئة الغذاء لعماله
⚖️ الغاء القوانين - الالغاء الصريح و الضمنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 فى شأن عقد العمل الفردى ليحل محل القانون 41 لسنة 1944، ونص على إلغاء هذا القانون الأخير كما نصت المادة 27 منه فى فقرتها الثانية على أن " من يستخدم عمالاً فى المناطق البعيدة التى تعين بقرار من وزير الشئون الإجتماعية أن يوفر لهم التغذية الملائمة بأسعار لا تزيد عن ثلث التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل عشرين مليماً عن الوجبة الواحدة " ولم يرد فى القانون 317 لسنة 1952 ما يفيد إلغاء الأمر العسكرى رقم 469 الصادر فى 28 فبراير سنة 1944 " بإلزام أصحاب المحال الصناعية والتجارية التى تستخدم عادة خمسين مستخدماً أو عاملاً فأكثر فى مصنع واحد والحائزين لأراضى زراعية تزيد مساحتها على مائتى فدان أن يتخذوا الترتيبات اللازمة لتقديم وجبة الظهر فى كل يوم من أيام العمل لمن يريد من هؤلاء المستخدمين والعمال على أن يتحمل المستخدم أو العامل نصف تكاليف الطعام الذى يقدم له بما لا يتجاوز خمسة عشر مليماً ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجال تطبيق الأمر العسكري رقم 469 يختلف عن مجال تطبيق القانون رقم 317 سنة 1952، ذلك أن هذا الأمر تنطبق أحكامه في الحدود المبينة به على جميع العمال في مديريتي قنا وأسوان دون التقيد بما إذا كانت مناطق العمل بعيدة عن العمران أو غير بعيدة عنه، في حين أن الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 317 سنة 1952 لا تنطبق إلا حيث يكون العمال في المناطق البعيدة عن العمران التي حددها وزير الشئون الاجتماعية، ومن ثم فلا محل للقول بأن القانون رقم 317 سنة 1952 قد نظم من جديد ما سبق أن نظمه الأمر العسكري 469 ولا يكون بالتالي ثمة محل للتحدي بنص المادة الثانية من القانون المدني فيما نصت عليه من أنه يلغي التشريع السابق إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.