الطعن رقم 1676 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إذن النيابة في التفتيش منصوصاً فيه على ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل عمله ومن يوجدون بهما أو معه إلخ، وقام الضابط الذي كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم في سيارة أوتوبيس وفتشه وفتش من كان يجلس بجواره، فوجد مع هذا مخدراً، فلا يصح القول ببطلان هذا التفتيش على أساس أن الإذن به لم يجز ضبط الغير إلا إذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحل عمله، لأن عبارة الإذن عامة تنصرف إلى أي مكان.