الطعن رقم 1674 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح أن يحكم في الدعوى القاضي الذي سبق له أن باشر فيها ولو بصفة أخرى إجراءً من إجراءات التحقيقات الابتدائية أو الاتهام. فإذا كان أحد أعضاء محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم سبق له - منذ كان رئيساً للنيابة العمومية - أن أشترك في إجراء من إجراءات التحقيقات الأولية في الدعوى فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه.