الطعن رقم 1669 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الدفاع أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته من الطلبات في محضر الجلسة، حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه. فإذا كان محضر الجلسة والحكم المطعون فيه خاليين مما يدعي أنه أبداه من وجوه الدفاع فلا يقبل منه النعي على الحكم بأنه لم يرد عليها.