⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1669 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الدفاع أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته من الطلبات في محضر الجلسة، حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه. فإذا كان محضر الجلسة والحكم المطعون فيه خاليين مما يدعي أنه أبداه من وجوه الدفاع فلا يقبل منه النعي على الحكم بأنه لم يرد عليها.