الطعن رقم 1667 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 44 لسنة 1939 نص في المادة 21 منه على معاقبة كل من يقبل ورقة لم يسدد عنها رسم الدمغة المقرر بمقتضى هذا القانون بغرامة مع أداء الرسوم المستحقة، ثم نص في المادة 23 على أن يحكم القاضي، علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها، بدفع ثلاثة أمثال الرسوم المهربة. وإذ كان هذا القانون لم يوجب لتحقق الجريمة المشار إليها توفر قصد خاص بل هي تتم بمجرد عدم دفع الرسم في الحالات التي بينها، وكان حين حدد عقوبة مرتكبها لم يفرق في هذا الشأن بين حالتي الغرامة والجزاءات الإضافية، مما مفاده أنه كلما أدين ممول بها وحقت عليه الغرامة حقت عليه أيضاً تلك الجزاءات، فإن التفرقة بين الحالتين لمجرد نعت القانون الرسوم التي لم تدفع بأنها مهربة لا يكون لها من سند يبررها.