⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1659 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون يوجب في ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجاني قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجني عليه في سبيل تسهيل فعل السرقة، كان من الواجب أن يعني الحكم ببيان الرابطة بين الاعتداء على المجني عليه بالضرب وبين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف، كما هو معرف به في القانون، وإلا فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.