الطعن رقم 1659 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون يوجب في ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجاني قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجني عليه في سبيل تسهيل فعل السرقة، كان من الواجب أن يعني الحكم ببيان الرابطة بين الاعتداء على المجني عليه بالضرب وبين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف، كما هو معرف به في القانون، وإلا فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.