⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1657 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-4-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات - اركانه وطرقه
⚖️ حصانة برلمانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً في البرلمان، وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك، فإن إذن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التي تمت ضد المتهم إثر انتخابه، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التي تبدأ ضد عضو في البرلمان بغير إذن المجلس، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التي أوردها أن المتهم لابد ضالع في التغيير الذي وقع في الورقة، فإن وقوع التغيير بيد شخص آخر ليس من شأنه أن يؤثر في مسئوليته، إذ لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة في الورقة قد وقع بيده هو.