الطعن رقم 1654 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إذا هي صدقت شاهداً فيما قاله عن واقعة مباشرة المتهم ارتكاب القتل ولم تأخذ بما قاله في حق من اتهم بتحريضه على ارتكاب هذه الجريمة.