الطعن رقم 1649 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 323 من قانون العقوبات قد نصت بصفة عامة مطلقة على أن اختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها. ومقتضى هذا أن تعد الواقعة جنحة سرقة أو جناية سرقة تبعاً للظروف التي وقعت فيها. فإذا كان المتهمون قد شرعوا أثناء الليل في اختلاس محصول القطن المملوك لأحدهم والمحجوز لصالح آخر حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً فإن فعلتهم تكون جناية معاقباً عليها بالمواد 45 و46 و316 و323 من قانون العقوبات ولا يصح العقاب عليها على أساس أنها جنحة.