الطعن رقم 1646 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد تغليف الزبد في معمل صناعته لا يصح في القانون عده عرضاً للبيع متى كان هناك محل آخر أعد لبيع الزبد فيه.