الطعن رقم 269 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-17
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل - علاج أسر العمال
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تأويلة وتطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952، وإنما أقام قضاءه على شرط فى العقد المبرم بين الشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال، وكان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار فى هذا الذى أقام عليه قضاءه، وكانت المادة 50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط فى عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، فإن النعى على القرار بمخالفة القانون يكون على غيرأساس.