⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1645 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-1-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة". وإذن فمتى كان المتهم قد حكم بإنذاره مشبوهاً ثم اتهم في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم بالشروع في السرقة فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الواقعة حتى إذا ما تبينت جدية الاتهام فيها أدانت المتهم بالاشتباه وأوقعت عليه العقوبة المقررة، أما إذا هي لم تفعل وقضت ببراءته فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.