الطعن رقم 1642 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي في المواد الجنائية غير ملزم - بحسب الأصل - بوقف الدعوى حتى يفصل في دعوى مدنية مرتبطة أو متعلقة بها. فإذا دفع الحارس في دعوى اختلاس المحجوز بأنه سلم المحجوز للمدين وأن هذا باعه ووفى الحاجز دينه وأن المدين رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين، وطلب التأجيل حتى يفصل في دعوى براءة الذمة، فعرض القاضي لهذا الدفاع وفنده وأدان الحارس في جريمة الاختلاس، فإنه لا يكون قد أخطأ.