⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1636 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من واجب المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ومن واجب المتهم أن يضمن دفاعه القانون الذي يعاقب على الواقعة المسندة إليه. فإذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه عرض للبيع أقمشة صوفية بسعر يزيد على المقرر قانوناً، وطلبت عقابه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 وبالقرار الوزاري رقم 124 لسنة 1947، فرأت المحكمة أن هذا القرار لا ينطبق على واقعة الدعوى وأدانته بمقتضى القرار رقم 538 لسنة 1946 دون أن تغير شيئاً من الوقائع المسندة إليه، فلا يكون للمتهم أن ينعي على الحكم أنه عاقبه بنص قانوني لم يعلن به في ورقة التكليف بالحضور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان القانون قد حدد في سلعة الربح الذي لا يجوز لتاجر التجزئة أن يتجاوزه منسوباً إلى سعر الشراء، وهو سعر يتحدد في كل حالة على أصول ثابتة في القانون، فإن هذه السلعة تعتبر من السلع المسعرة. وما دام القانون حين حدد أقصى الربح في سلعة لم يشر إلى إضافة شيء من المصروفات، كما فعل بالنسبة إلى سلع أخرى، فإنه يكون قد دل على أن إضافة المصروفات مقصورة على الأحوال التي تناولها النص.