الطعن رقم 1633 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي إذ الواقعة هي أن المجني عليه ابتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعداً إليه ليعتدي عليه فقذفه هو بحجر لمنعه من الوصول إليه، وكانت المحكمة - مع تسليمها بهذه الواقعة - قد أدانته بمقولة إنه كان في استطاعته الاحتماء داخل داره ليتفادى اعتداء المجني عليه، فهذا منها قصور إذ كان عليها أن تتعرض في حكمها لما قاله المتهم من محاولة المجني عليه إيقاع الأذى به وتسلق جدار بيته لارتكاب جريمته فيه، فإن البيوت مما يصح في القانون أن يتعلق بها حق الدفاع الشرعي.