⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1632 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قمار
⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن لعبة "البصرة" قمار على أساس أن مهارة اللاعبين في الربح إنما تجيء في المحل الثاني بالنسبة إلى ما يصادفهم من الحظ، وذكرت الاعتبارات التي اعتمدت عليها في ذلك، فهذا حسبها ليكون حكمها سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن صاحب المحل العمومي مسئول بمقتضى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1941 عن كل مخالفة تقع به من المستخدمين فيه ولو كان هو وقت المخالفة غائباً عنه.