الطعن رقم 1630 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, والسعيد رمضان بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيجاب وضع الأثمان على السلع محله أن تكون السلع معروضة للبيع. فإذا كان المتهم قد تمسك بأن الأحذية المقول بأن السعر لم يكن موضوعاً عليها لم تكن معروضة للبيع بل كانت موجودة بمحله على ذمة أصحابها، وطلب تحقيق هذا الدفاع فأجابته المحكمة إلى طلبه واستدعت مفتش التموين فجاءت أقواله مؤيدة له، ومع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع أو تشير إلى شهادة هذا الشاهد فهذا قصور في البيان يستوجب نقض الحكم.