الطعن رقم 1629 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة، بل عليها، أن تطبق القانون على الوجه الصحيح في واقعة الدعوى في الحكم الذي تصدره، وهي في ذلك غير ملزمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أي تغيير في الواقعة المرفوعة بها الدعوى. فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة لاشتراكه في سرقة، فأدانته في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، فلا تثريب عليها في ذلك متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة أول درجة قد أجلت الدعوى لسماع شهود ثم لم تسمعهم فليس للمتهم إذا لم يطلب سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة الاستئنافية أن ينعي على الحكم أنه اعتمد على أقوال الشهود في التحقيقات مع أنهم لم يسمعوا بالجلسة.