⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1627 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1949-3-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقاضي في المواد الجنائية أن يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى أي دليل من الأدلة المعروضة عليه في الدعوى، فلا يقيده ولا يلزمه رأي وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين وبين العلامة التي يضعها صاحب صنف مماثل.