الطعن رقم 1626 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان متهمين بالقتل الخطأ مؤسساً قضاءه على قوله إنهما تبادلا الإمساك بمسدس محشو بالرصاص وعبثا به فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه فقتله دون أن يعين من منهما المتسبب في انطلاق العيار، فهذا منه قصور في البيان مستوجب النقض، إذ أن مجرد العبث بالمسدس لا يكون له شأن في القتل إلا إذا كان هو الذي أدى إلى انطلاق العيار، ومقتضى هذا أن يبين الحكم من من المتهمين اللذين كانا يعبثان بالمسدس هو الذي تسبب بفعله في خروج العيار.