الطعن رقم 1625 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن يبني طعنه على أن المحاكمة وقعت باطلة إذ محضر الجلسة تتعذر قراءته فلا تمكن معرفة ما تم أمام المحكمة، ولم يكن قد عين مطعناً واحداً على ذات الإجراءات التي تمت في مواجهته والمفروض قانوناً أنها وقعت صحيحة فهذا الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه، وخصوصاً إذا كان محضر الجلسة ميسورة قراءته.