⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-12-24 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - قواعده - مدى تعلقها بالنظام العام - أثر ذلك - فى قانون المرافعات الجديد
⚖️ الاختصاص النوعى - توزيع الاختصاص بين طبقات المحاكم - اختصاص القاضى الجزئى الاستثنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى ولو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - وألغت المحكمة الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " هذا القضاء وألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما، وكانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً، فإن الحكم المطعون فيه وقد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة وهو محجوب عن المحكمة الجزئية بإعتبارها غير مختصة بذلك وبالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة إستئنافية لها. يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى ولو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - وألغت المحكمة الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " هذا القضاء وألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و645 مليما، وكانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً، فإن الحكم المطعون فيه وقد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة وهو محجوب عن المحكمة الجزئية بإعتبارها غير مختصة بذلك وبالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة إستئنافية لها. يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.