⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-11-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى الاسباب ذلك أنه وقد الغى الحكم الابتدائىأغفل الرد على ما اورده هذا الحكم من اسباب تبرر ما انتهى إليه من ان الشركة 0 المطعون عليها ) قد فسخت بطريقة تعسفية العقد المبرم بينهما وبين الطاعن الذى تعهد بمقتضاه ان يقوم ببناء حمام للسباحة بمصر الجديدة على أن تتولى الشركة توريد جميع مواد البناء إليه ويتولى هو استحضار العمال والأدوات إلا أن الشركة فسخت العقد من جانبها وواجهته بالاستغناء عن عمله دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء ، فضلا عن أنه هو الذى بدأ باخبارها بخطاب فى 2 من يناير سنة 1943 بأنه على استعداد لإتمام ما بدأه من عمل حال دون استمراه فيه عدم قيام الشركة بما التزمت به من تقديم مواد البناء ولم تثبت ما تدعيه من أنها طالبته بالاستمرار فى العمل قبل هذا التاريخ . هذا إلى ما ثبت من تقرير الخبير من ان الطاعن قد قام فعلا بانشاء جزء من المبانى مما يدل دلالة واضحة على أنه قد قام بما التزم به من استحضار الادوات والعمال وبدأ فعلا العمل ، ورغم تمسك الشركة فى أسباب استئنافها ودفعها امام محكمة الاستئناف بأن الطاعن هو الذى قصر أسبابه فى إلغاء الحكم الابتدائى على القول بأن الطرفين لم يورخا عقد الاتفاق ولم يحددا فيه ميقاتا لبدء العمل بل تركا الامر وهنا بطلب الشركة متى أمكنهما الحصول على الاسمنت ومواد العمل فاذا لم يتيسر لها ذلك فلا حق للطاعن فى أى تعويض ، مغفلا الرد على ما أسهب الحكم البتدائى فى سوقة من أسباب استند إليها فى تقرير مسئولية الشركة وهى نفس الأسباب التى بنى عليها الطاعن دعواه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغاء الحكم الابتدائى اقام قضاءه على ان عقد الاتفاق خلا من اثبات تاريخ تحريره كما لم يحدد ميعادا لبدء تنفيذ العمل والانتهاء منه وترك ذلك وهنا بطلب الشركة ونص على أن تكون استجابة الطاعن لها بأسرع ما يمكن وعلة ذلك ان العمل لا يبدأ إلا عند ما يتوافر لدى الشركة الاسمنت ومواد البناء الاخرى التى تعهدت بتوريدها فان هى عجزت عن ذلك فلا حق للطاعن قبلها فى التعويض ، وقد اشار الحكم إلى ما ثبت من تقرير الخبير من أن الطاعن قام فعلا ببعض المبانى وقضى له بأجر عنها . ومن حيث إنه يبين من هذا الذى اقام الحكم عليه قضاءه أنه قصر بحثه على تفسير عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وخلص من هذا البحث إلى أنه لم يحدد ميعادا لبدء العمل والانتهاء منه وليس للطاعن ان يطالب الشركة بأى تعويض إذا هى لم تورد الاسمنت أو تأخرت فى توريده له ، ولما كان أساس دعوى الطاعن ليس هو تأخر الشركة فى توريد الاسمنت له وانما هو فسخها العقد دون تقصير منه وأنها فاجأته بالاستغناء عن عمله ووكلت البناء إلى غيره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء ، وعلى هذا الاساس أقام الحكم الابتدائى قضاءه لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ ند عن بحث أساس الدعوى على نحو ما انف ذكره يكون قاصرا قصوراً يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قضاءه على ما اتخذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه إذ هو (المقاول) قد قام بما التزم به من استحضار العمال وأدوات البناء وشيد جزءاً من البناء وأن رب العمل امتنع عن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عن أنه استغنى عن عمله ووكل البناء إلى غيره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء وكان الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي واقتصر على القضاء للمقاول بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن العقد لم يرتب للمقاول في ذمة رب العمل تعويضاً إذا امتنع هذا الأخير أو تأخر في تقديم مواد البناء - إن الحكم الاستئنافي إذ ند عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو ولم يعن بالرد على ما أورده الحكم الابتدائي من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.