الطعن رقم 1623 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه إذ زرع أرضه بتقاوي غير المعتمدة من وزارة الزراعة لم يكن في مقدوره - بسبب وباء الكوليرا - الحصول على التقاوي المعتمدة، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح أن ينفي عنه الجريمة باعتباره عذراً قهرياً، فهذا يعد قصوراً مستوجباً لنقض الحكم.