⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1621 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-10-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا إياها بأكثر من السعر المقرر رسمياً, فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذي حرض على الجريمة أو خلقها خلقاً. ولهذا فلا حرج على المحكمة في أن تستند إلى ذلك في حكمها بإدانة التاجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الإدانة مادامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.