⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1619 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-10-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة, والقانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي, فما دامت المحكمة قد حققت بنفسها واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على رواياتهم, فلا يهم أن يكون الذي باشر التحقيق الأولي في الواقعة (واقعة الامتناع عن بيع فاكهة بالسعر المحدد) هو وكيل النيابة الذي كانت خادمته هي التي أرادت الشراء لحسابه.