⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان التعويض هو مقابل الضرر الذي يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسئول عنه أو درجة غناه، كان إدخال المحكمة جسامة الخطأ ويسار المسئول عنه في العناصر التي راعتها عند تقدير التعويض عيباً يستوجب نقض الحكم. إذ تقدير التعويض ولو أنه من سلطة محكمة الموضوع تقضي فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف ظروف الدعوى بحيث إذا ما استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه، إلا أنه إذا ما أقحمت المحكمة في هذه الظروف ما لا شأن له بالتعويض بمقتضى القانون وأدخلته في الحساب عند تقديره، فإن قضاءها يكون في هذه الحالة مخالفاً للقانون، ويكون لمحكمة النقض أن تعمل على تصحيحه فتستبعد من التعويض المقضي به ما ترى أن محكمة الموضوع قد أدخلته في تقديره على ذلك الأساس الخاطئ.