الطعن رقم 1606 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجراء التحقيق الابتدائي في غير جلسة علنية لا يترتب عليه أي بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في الإدانة بالقتل أن يكون موت المجني عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها، فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر في الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم " المادة 234 تحقيق ".