الطعن رقم 1593 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-4-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم, وحضور أحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب للعقاب بمقتضى المادة 118 من قانون العقوبات أن يكون المتهم موظفاً عمومياً ولا يكفي أن يكون مكلفاً بخدمة عامة فإنه لو كان المشرع أراد ذلك لذكره صراحة كما فعل في نصوص أخرى كالمادة 104 وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن كاتب شونة بنك التسليف سلم بعض الأفراد استمارات وتصاريح مزورة تتضمن توريدهم القمح المستحق عليهم للحكومة إلى شونة البنك وتمكنوا بذلك من صرف ثمن هذا القمح من نقود الحكومة، فهذه الواقعة لا تعتبر إلا جنحة لأن هذا الكاتب ليس من الموظفين العموميين والاستمارات المزورة (رقم 2 قمح مصلحة الأموال المقررة) لا تعد من الأوراق الأميرية إذ هي صادرة من أمين شونة البنك ولم يحررها موظف عمومي مختص بتحريرها.