الطعن رقم 1592 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن السرقة لم تقع في طريق عمومي مستنداً في ذلك إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الابتدائي، ومع ذلك أدانه الحكم في جناية السرقة في الطريق العام دون أن يرد على ما تمسك به من ذلك، فهذا منه قصور يستوجب نقضه.