الطعن رقم 1586 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد صدر في 8 من أكتوبر وكانت النيابة قد قررت استئنافه بتوكيل من النائب العمومي في يوم 9 من نوفمبر، وكان ذلك على إثر انقضاء عطلة عيد الأضحى ويوم الجمعة التالي لها، فالاستئناف يكون قد رفع في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عدت العقد محل الدعوى قرضاً لا شركة، ثم اعتبرته المحكمة الاستئنافية شركة وأدانت المتهم على أساس أنه وكيل عن المدعي بالحقوق المدنية في إدارة أموال الشركة، دون أن تذكر الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك، فإن حكمها يكون قاصراً.