⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1583 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم من صميم النظام العام فيجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض. فإذا كان المحكوم عليه قد طعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص وقدم لتأييد مطعنه شهادة من القنصلية اليونانية مصدقاً عليها بأنه يوناني الجنسية، كان لمحكمة النقض أن تقبل الطعن وتقضي بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى.