الطعن رقم 1583 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم من صميم النظام العام فيجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض. فإذا كان المحكوم عليه قد طعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص وقدم لتأييد مطعنه شهادة من القنصلية اليونانية مصدقاً عليها بأنه يوناني الجنسية، كان لمحكمة النقض أن تقبل الطعن وتقضي بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى.