⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1580 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-10-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان إذن النيابة في تفتيش متهم لا يخول - بحسب الأصل - القبض عليه إلا أنه إذا كان المتهم لم يذعن للتفتيش أو بدت منه مقاومة في أثناء ذلك كان لمن يباشر إجراءه أن يتخذ كل ما من شأنه أن يمكنه من القيام بمهمته ولو كان ذلك بطريق الإكراه. فإذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس بعد أن حصل على إذن التفتيش من النيابة أرسل رجلي البوليس للبحث عن المتهم في السوق التي كان يتجول فيها لاستدعائه إليه لتنفيذ التفتيش فلما عثرا عليه طلبا إليه مصاحبتهما إلى مخفر البوليس حيث يوجد الضابط فلم يذعن وقاوم وجلس على الأرض وأخرج علبة مقفلة من جيبه فاضطرا إلى انتزاعها منه عنوة واحتفظا بها حتى قدماها لضابط البوليس فتبين أن بها مخدراً، مما مفاده أن اقتياد المتهم كان فقط بقصد تفتيشه بمخفر البوليس تنفيذاً لأمر النيابة لجهل الضابط مكان وجوده وقتئذ، فإن تفتيش الضابط إياه وضبط المخدر في أمتعته - ذلك لا يكون باطلاً، لأن الإكراه الذي وقع عليه إنما كان بالقدر اللازم لوضع ضابط البوليس يده عليه لتفتيشه، ولأن انتزاع المخبرين العلبة منه لم يكن إلا من مستلزمات الإمساك به واقتياده إلى الضابط، فلهما في تلك الظروف أن يقفا على حقيقة ما أخرجه من جيبه في حضرتهما، فإذا كان قد قصد الاحتفاظ به معه فأخذه منه يكون من مستلزمات اقتياده إلى الضابط وإن كان قد قصد التخلي عنه، فهذا ترك لكل حق له فيه.