الطعن رقم 1579 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذناً في التفتيش الذي ينتج دليلاً في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام إذن التفتيش صادراً بالبحث في منزل عن لحوم مذبوحة، فتنفيذه يستلزم تفتيش المنزل كله ولو عثر على شاة مذبوحة عند بابه.