⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1573 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-10-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تقدم شخص إلى كاتب التصديقات ووقع بختم كان معه على عقد بيع باعتبار أنه البائع وأن الختم ختمه، وتم التصديق على العقد رسمياً على أساس أن البائع نفسه هو الذي حضر وبصم بختمه، فهذه الواقعة تعد تزويراً في أوراق رسمية تتوافر فيها جميع العناصر القانونية للجريمة بما في ذلك القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون.