⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1566 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-10-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ختمه في الميعاد القانوني، فقبلت هذا الدفع وقضت ببطلان الحكم، فإنه يكون عليها أن تقضي في موضوع الدعوى ولا تعيدها إلى محكمة أول درجة إذ هذه المحكمة قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى بالحكم الذي أصدرته في موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية تقضي بناءً على الأوراق من واقع الأدلة التي سمعت أمام محكمة أول درجة، ولا تلزم بسماع الدليل، فإنها إذا ما سمعت الشاهد في جلسة، ثم تغيب أحد الأعضاء الذين سمعوه وحل محله قاض آخر، يكون لها أن تعتمد على تلك الشهادة ولو أن العضو الجديد لم يسمعها.