الطعن رقم 1559 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة في صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء على والده بل قالت إن هذا الاعتداء لم يكن مما يصح رده بالقتل دون أن تعرض إلى مساءلة المدافع عن تجاوز حدود حقه في الدفاع، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.