الطعن رقم 1208 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين اعتبر زيداً مسئولاً عن فعل القتل الذي تم تنفيذه بيد بكر لم يبين توفر الاتفاق بينهما على هذا الفعل, بل كان كل ما قاله في هذا الشأن لا يدل على أكثر من مجرد توارد الخواطر على إطلاق الإثنين النار في وقت الحادث, الأمر الذي لا يرتب في القانون تضامناً في المسئولية الجنائية بينهما بل يجعل فعل من أطلق العيار ولم يصب مجرد شروع في القتل العمد متى توافرت أركانه القانونية, ثم كان قد قال بتوافر نية القتل لدى المتهمين من تصويبهما الأسلحة على المجني عليه في مواضع من الجسم هي مقاتل, مما لا يصح بطبيعة الحال أن ينصرف إلى العيار الذي لم يصب, فهذا الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى زيد يقتضي نقضه بالنسبة إلى بكر " الطاعن الثاني " لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما.