⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1207 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الفعل كما هو مبين بالحكم - وهو تزوير إذن تموين بصرف سكر - تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير في الأوراق الرسمية فلا يقدح في اعتباره كذلك كون هذا الفعل يعد في الوقت ذاته جنحة لمخالفته للأمر العسكري والقرارات الوزارية الخاصة بشئون التموين.