الطعن رقم 1207 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الفعل كما هو مبين بالحكم - وهو تزوير إذن تموين بصرف سكر - تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير في الأوراق الرسمية فلا يقدح في اعتباره كذلك كون هذا الفعل يعد في الوقت ذاته جنحة لمخالفته للأمر العسكري والقرارات الوزارية الخاصة بشئون التموين.